فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١ - عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
بحوث اجتهادية
بحوث اجتهادية
عمل الأجير لغير المستأجر
آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
إذا آجر شخص نفسه لعمل ثمّ أراد أن يعمل لشخص آخر في نفس زمان الإجارة تبرعا أو بإجارة اُخرى ، فهل يجوز له ذلك تكليفا أم لا ؟ وعلى كل التقديرين فما هو حكمه الوضعي ؟
١ ـ الحكم التكليفي :
لا إشكال ولا خلاف في جواز أن يعمل شخص واحد لشخصين في زمان واحد إذا كان على وجه لا ينافي الوفاء بالإجارة الاُولى (١)أو بإذنه . كما لا خلاف ولا إشكال في حرمته إذا كان منافيا معه (٢)؛ لأنّه تعجيز لنفسه عن الوفاء بالإجارة ، وهو واجب ، فيكون تركه اختيارا معصية . والحرمة التكليفية بمعنى ترك الواجب مما لا خلاف فيه ، وأمّا حرمة نفس العمل الآخر الذي قام به بعنوانه فهي مبتنية على القول بحرمة ضد الواجب وأنّ وجوب شيء يقتضي النهي عن ضده (٣)ـ وهو خلاف المشهور وغير صحيح على ما حقّق في محلّه من علم الاُصول ـ أو القول بتعلق ملك المستأجر أو حقّه بالعمل الآخر بحيث يكون صرفه للغير تصرفا في حق المستأجر وغصبا أو تفويت وإتلافا لحقّه ، وهو محرّم شرعا (٤). وهذا قد يتحقق في بعض الأقسام والصور كما سيأتي .
٢ ـ الحكم الوضعي :
لا خلاف في صحة إجارة الأجير نفسه لشخص آخر إذا لم يكن الوفاء بها
(١)رياض المسائل ٩ : ٢٣٠. وانظر : الانتصار : ٤٦٦. المبسوط ٣ : ٢٤٢. غنية النزوع : ٢٨٨. السرائر ٢ : ٤٧٠. شرائع الإسلام ٢ : ١٨٢. التحرير ٣ : ١٣. مسالك الأفهام ٥ : ١٩١ـ ١٩٢.
(٢)مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ١٤. رياض المسائل ٩ : ٢٣٠. جواهر الكلام ٢٧: ٢٦٤.
(٣)التنقيح الرائع ٢ : ٢٧٦. مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ١٤.
(٤)جامع المقاصد ٤ : ٤٦. حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٤٨٦ـ ٤٨٧. رياض المسائل ٩ : ٢٣٠.